المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : أحكام يحتاج إليها الصائم


ahmed_mo
2008-08-29, 12:43 AM
-الأكل والشرب حال النسيان : عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فأكل أو شرب فليتم صومه ، فإنما أطعمه الله وسقاه ) متفق عليه
2-من أدركه الفجر جنبا : لا شىء عليه فعن عائشة رضى الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله ، ثم يغتسل ويصوم ) متفق عليه
3-الطيب بأنواعه : لا بأس به ولم يأتي ما ينهى عنه ، إلا البخور فالأولى اجتنابه
4-بلع الريق : لم يرد فيه شيء ، ولأنه لا يمكن الاحتراز عنه ، كغبار الطريق وغربلة الدقيق
5-زول الماء والانغماس فيه للتبرد وغيره : لا بأس به للحديث السابق ( كان يصبح جنبا وهو صائم ثم يغتسل ) فإن دخل الماء فى جوف الصائم من غير قصد فصومه صحيح
6الاكتحال والقطرة : لا شيء فيهما لأن العين ليست بمنفذ إلى الجوف
7القبلة والمباشرة : لا شيء فيهما لمن قدر على ضبط نفسه ، فقد ثبت عن عائشة رضى الله عنها قالت : ( كان النبي صلى الله عليه وسلميقبل وهو صائم ،ويباشر وهو صائم ، وكان أملككم لإربة ) متفق عليه ، أى كان أقدركم على ضبط نفسه
8-القىء وخروج الدم من الأنف : لا شيء على من غلبه القيء لحديث أبي هريرة قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من
ذرعه القيء فليس عليه قضاء ، ومن استقاء عمدا فليقض ) رواه أحمد وأبو داود
-الحقنة ومداواة الجائفة المأمومة : الحقنة قال في المصباح :حقنت المريض إذا أوصلت الدواء إلى باطنه من مخرجه بالمحقنة ، فهذه هي الحقنة التي يقول شيخ الإسلام إنها لا تفطر ، وقوله حق ولكن يوجد في هذا الزمان حقن آخر ، وهو إيصال بعض المواد الغذائية إلى الأمعاء يقصد بها تغذية بعض المرضى ، والأمعاء من الجهاز الهضمي كالمعدة وقد تغني عنها فهذا النوع من الحقنة يفطر الصائم . أما الجائفة : فهي الجراحة التي تصل إلى الجوف ، والمأمومة : الشجة في الرأس تصل إلى أم الدماغ ولا شيء فى استعمال الدواء لهما كما يراه ابن تيمية
10-الحامل والمرضع : إذا خافتا الضرر فإنهما يفطران وتقضي عن كل يوم يوما ، إذا قدرت على ذلك

Eng_Scofield
2008-08-29, 08:18 AM
جزاك الله خيرا على الموضوع الجميل دة

عبدالرحمن م
2008-08-30, 09:20 AM
جزاك الله كل خير