قمر الليالى
2007-09-19, 03:39 AM
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فقد أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومًا.
وقد اعتكف أزواجه وأصحابه معه في حياته، واستمر حالهم على فعل ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم.
وذكر العلماء أن الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وواجب، فالمسنون: ما كان تطوعًا من العبد لله تعالى طلبًا للثواب، ويتأكد ذلك في رمضان، وخاصة العشر الأواخر منه.
أما الاعتكاف الواجب فهو ما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر، كأن يقول: لله عليَّ أن أعتكف يوم الخميس.
أما بخصوص متى يكون فهو مشروع في جميع أيام السنة كلها، إلا أن أهل العلم اختلفوا في أقله، وراجع أقوالهم في الفتوى رقم: 16390 (الرابط لايظهر فى الأرشيف).
،عدم صحة الاعتكاف إلا في المسجد سواء كان المعتكف رجلاً أو امرأة، وعليه فينبغي لك إذا أردت الاعتكاف أن تبحث عن مسجد يمكنك المكث فيه باستمرار، ولك أن تنوي الاعتكاف في أي مسجد شئت بقدر مكثك فيه لأنه لا يشترط يوم كامل أو ليلة لصحة الاعتكاف.
فإذا كنت -مثلا- تنوي الاعتكاف ساعة أو بعض يوم، فإذا تمت تلك المدة وخرجت فلا حرج عليك فيما تقوم به من مبطلات الاعتكاف كالجماع عمدا، لأن اعتكافك قد انتهى.
أما إن كنت نويت الاعتكاف مدة كيوم أو ليلة أو غيرهما، فعليك إتمام المدة المذكورة، ويبطل الاعتكاف إذا ارتكبت في أثنائه بعض ما يبطله
ومن الأمور التي يبطل بها الاعتكاف
1- الخروج إلى ما يمكن الاستغناء عن الخروج إليه
ففي مطالب أولي النهى للرحيباني أثناء ذكره بعض مبطلات الاعتكاف: أو خرج المعتكف كله لما له منه بد بلا عذر ولو قل زمن خروجه بطل اعتكافه لتركه اللبث بلا حاجة أشبه ما لو طال
2-الوطء. قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: إن وطئ عامدا فسد اعتكافه إجماعا، وإن كان ناسيا فظاهر كلام المصنف فساد اعتكافه أيضا وهو الصحيح من المذهب. >
وقال الشافعي في الأم: ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد، لا تفسده قبلة ولا مباشرة ولا نظرة.
وفي حاشية الصاوي المالكي: وبطل بوطء، فإن وطئ عمدا أو سهوا بطل اعتكافه. انتهى
والآية الكريمة قد اشتملت على نهي عام عن الوطء في حق كل من >شرع في الاعتكاف.
قال الإمام ابن كثير في تفسيره: عن ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. انتهى.
وقال القرطبي في تفسيره: بين جل تعالى أن الجماع يفسد الاعتكاف، وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه.
والاعتكاف ليس بواجب، بل هو نافلة من النوافل. قال القرطبي أيضا: وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب، وهو قربة من القرب، ونافلة من النوافل، عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه، ويلزمه إن ألزمه نفسه. انتهى. يعني بالنذر.
ومن فسد اعتكافه لا يلزمه قضاؤه إلا إذا كان نذر اعتكاف مدة معينة وأفسده، فيجب عليه استئنافه. قال المرداوي في الإنصاف: وإن خرج لما له منه بد في المتتابع لزمه استئنافه، يعني سواء كان متتابعا بشرط كمن نذر اعتكاف شهر متتابعا أو عشرة أيام متتابعة.
فقد أجمع العلماء على مشروعية الاعتكاف لما روى البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في كل رمضان عشرة أيام، فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف عشرين يومًا.
وقد اعتكف أزواجه وأصحابه معه في حياته، واستمر حالهم على فعل ذلك بعد موته صلى الله عليه وسلم.
وذكر العلماء أن الاعتكاف ينقسم إلى مسنون وواجب، فالمسنون: ما كان تطوعًا من العبد لله تعالى طلبًا للثواب، ويتأكد ذلك في رمضان، وخاصة العشر الأواخر منه.
أما الاعتكاف الواجب فهو ما أوجبه الإنسان على نفسه بنذر، كأن يقول: لله عليَّ أن أعتكف يوم الخميس.
أما بخصوص متى يكون فهو مشروع في جميع أيام السنة كلها، إلا أن أهل العلم اختلفوا في أقله، وراجع أقوالهم في الفتوى رقم: 16390 (الرابط لايظهر فى الأرشيف).
،عدم صحة الاعتكاف إلا في المسجد سواء كان المعتكف رجلاً أو امرأة، وعليه فينبغي لك إذا أردت الاعتكاف أن تبحث عن مسجد يمكنك المكث فيه باستمرار، ولك أن تنوي الاعتكاف في أي مسجد شئت بقدر مكثك فيه لأنه لا يشترط يوم كامل أو ليلة لصحة الاعتكاف.
فإذا كنت -مثلا- تنوي الاعتكاف ساعة أو بعض يوم، فإذا تمت تلك المدة وخرجت فلا حرج عليك فيما تقوم به من مبطلات الاعتكاف كالجماع عمدا، لأن اعتكافك قد انتهى.
أما إن كنت نويت الاعتكاف مدة كيوم أو ليلة أو غيرهما، فعليك إتمام المدة المذكورة، ويبطل الاعتكاف إذا ارتكبت في أثنائه بعض ما يبطله
ومن الأمور التي يبطل بها الاعتكاف
1- الخروج إلى ما يمكن الاستغناء عن الخروج إليه
ففي مطالب أولي النهى للرحيباني أثناء ذكره بعض مبطلات الاعتكاف: أو خرج المعتكف كله لما له منه بد بلا عذر ولو قل زمن خروجه بطل اعتكافه لتركه اللبث بلا حاجة أشبه ما لو طال
2-الوطء. قال المرداوي في الإنصاف وهو حنبلي: إن وطئ عامدا فسد اعتكافه إجماعا، وإن كان ناسيا فظاهر كلام المصنف فساد اعتكافه أيضا وهو الصحيح من المذهب. >
وقال الشافعي في الأم: ولا يفسد الاعتكاف من الوطء إلا ما يوجب الحد، لا تفسده قبلة ولا مباشرة ولا نظرة.
وفي حاشية الصاوي المالكي: وبطل بوطء، فإن وطئ عمدا أو سهوا بطل اعتكافه. انتهى
والآية الكريمة قد اشتملت على نهي عام عن الوطء في حق كل من >شرع في الاعتكاف.
قال الإمام ابن كثير في تفسيره: عن ابن عباس: هذا في الرجل يعتكف في المسجد في رمضان أو في غير رمضان، فحرم الله عليه أن ينكح النساء ليلا أو نهارا حتى يقضي اعتكافه. انتهى.
وقال القرطبي في تفسيره: بين جل تعالى أن الجماع يفسد الاعتكاف، وأجمع أهل العلم على أن من جامع امرأته وهو معتكف عامدا لذلك في فرجها أنه مفسد لاعتكافه.
والاعتكاف ليس بواجب، بل هو نافلة من النوافل. قال القرطبي أيضا: وأجمع العلماء على أنه ليس بواجب، وهو قربة من القرب، ونافلة من النوافل، عمل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه وأزواجه، ويلزمه إن ألزمه نفسه. انتهى. يعني بالنذر.
ومن فسد اعتكافه لا يلزمه قضاؤه إلا إذا كان نذر اعتكاف مدة معينة وأفسده، فيجب عليه استئنافه. قال المرداوي في الإنصاف: وإن خرج لما له منه بد في المتتابع لزمه استئنافه، يعني سواء كان متتابعا بشرط كمن نذر اعتكاف شهر متتابعا أو عشرة أيام متتابعة.